فلزمته العقوبة للتفريط، ولأنه وصل بفعل منهي عنه فأشبه التعمد، ولا كفارة لأنه غير قاصد للافساد والهتك. انتهى.
أقول: ما يظهر منه من تحريم المضمضة للتبرد والعبث حيث إنه استدل على وجوب القضاء بالتحريم لا أعرف له وجها ولا عليه دليلا مع أنه في الإرشاد جعل العبث في قرن المضمضة للصلاة والتداوي وخص القضاء بالمضمضة للتبرد.
ثم إنه لا يخفى ما في تعليلاته لوجوب القضاء في الأخيرين وعدمه في الأول من الوهن وعدم الصلوح لابتناء الأحكام الشرعية عليها وإن كانوا يزعمونها عللا عقلية، فإن الأحكام إنما تبنى على النصوص الواضحة من الكتاب أو السنة لا على أمثال هذه التخريجات.
قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد أن نقل عن العلامة وجوب القضاء في صورتي التبرد والعبث: والذي يقتضيه الأصول عدم القضاء حينئذ وعدم التحريم ولعله (قدس سره) أراد أنه من حيث سبقه إلى حلقه من غير اختيار فهو معذور كالناسي. إلا أن هذا لا يطرد له فإن روايات المسألة قد صرح جملة منها بالقضاء في الصورة المذكورة بل في صورة وضوء النافلة (1) وقد ورد في ناسي النجاسة في الصلاة أنه يعيد عقوبة لنسيانه وعدم تحفظه (2).
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء في حلقه؟ قال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء ".