حديث الزهري هنا " وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء " ولعل هذين اليومين سقط ذكرهما غلطا من النساخ (1) فإن الكتاب غير خال من الغلط. فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحب البيت (2) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. وأما صوم التأديب فإنه يؤمر (3) الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا وليس ذلك بفرض. وزاد في كتاب الفقه هنا " وإن لم يقدر إلا نصف النهار يفطر إذا غلبه العطش " وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوى بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام بقية تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض. وزاد في رواية الزهري " وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها " وأما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه. وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم وقال آخرون لا يصوم وقال قوم إن شاء صام وإن شاء أفطر (4) وأما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض
(٦)