صياما (1)، ففي حديث الزهري هنا " أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال قلت لا أدري فقال يقوم الصيد قيمة عدل ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما " وفي كتاب الفقه الرضوي " وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: أتدرون كيف يكون عدل ذلك صياما؟
فقيل له لا. فقال يقوم الصيد قيمة ثم يشتري بتلك القيمة البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما " وصم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب. وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه: أمرنا أن نصومه من شعبان (2) ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس. ففي كتاب الفقه " فإن لم يكن صام من شعبان شيئا ينوي به ليلة الشك أنه صائم من شعبان " وفي حديث الزهري " فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره " ففي حديث الزهري هنا " فقلت وكيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟ فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لأجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه " وفي كتاب الفقه. ولو أن رجلا صام شهرا تطوعا في بلد الكفر فلما أن عرف كان شهر رمضان وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان وصام بأنه من غيره ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه من رمضان لأن الفرض إنما وقع على الشهر بعينه " وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام. وأما صوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم أيام البيض وصوم ستة أيام من شوال بعد الفطر بيوم. وفي