أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني رواه أبو داود وابن ماجة.
الحديث أخرجه أيضا أحمد ومالك في الموطأ، والبزار وعبد بن حميد وأبو يعلى والبيهقي والحاكم وصححه، وقد أعل بالارسال لأنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه رواه الأكثر عنه عن أبي سعيد، والرفع زيادة يتعين الاخذ بها. قوله: لغني قد قدمنا الكلام عليه في باب ما جاء في الفقير والمسكين. قوله: إلا في سبيل الله أي للغازي في سبيل الله كما في الرواية الآخرة.
قوله: أو ابن السبيل قال المفسرون: هو المسافر المنقطع يأخذ من الصدقة، وإن كان غنيا في بلده. وقال مجاهد: هو الذي قطع عليه الطريق. وقال الشافعي: ابن السبيل المستحق للصدقة هو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة. قوله:
لعامل عليها قال ابن عباس: ويدخل في العامل الساعي والكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع الأموال، وحافظ المال والعريف وهو كالنقيب للقبيلة وكلهم عمال، لكن أشهرهم الساعي والباقي أعوان له، أو ظاهر هذا أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها، سواء كان هاشميا ولكن هذا مخصص بحديث المطلب بن ربيعة المتقدم، أو غير هاشمي فإنه يدل على تحريم الصدقة على العامل الهاشمي، ويؤيده حديث أبي رافع الآتي في باب تحريم الصدقة في بني هاشم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجوز له أن يصحب من بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة لكونه من موالي بني هاشم. قوله: أو رجل اشتراها بماله فيه أنه يجوز لغير دافع الزكاة شراؤها، ويجوز لآخذها بيعها، ولا كراهة في ذلك. (وفيه دليل) على أن الزكاة والصدقة إذا ملكها الآخذ تغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام المتعلقة بها.
قوله: أو غارم وهو من غرم لا لنفسه بل لغيره: كإصلاح ذات البين بأن يخاف وقوع فتنة بين شخصين أو قبيلتين، فيستدين من يطلب صلاح الحال بينهما مالا لتسكين الثائرة، فيجوز له أن يقضي ذلك من الزكاة وإن كان غنيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لاصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه لقوله في حديث أنس: أو ذي غرم مفظع انتهى.
قوله: فأهدى منها لغني فيه جواز إهداء الفقير الذي صرفت إليه الزكاة بعضا منها إلى الأغنياء، لأن صفة الزكاة قد زالت عنها، وفيه أيضا دليل على جواز قبول هدية