المتعة والنذر وما في معناه من اليمين والعهد والاعتكاف على بعض الوجوه وقضاء الواجب، والندب جميع أيام السنة إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، والمؤكد منه أربعة عشر: صوم ثلاثة أيام في كل شهر وأيام البيض والغدير ومولد النبي صلى الله عليه وآله ومبعثه ودحو الأرض وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء وعاشوراء على جهة الحزن والمباهلة وكل خميس وكل جمعة وأول ذي الحجة ورجب وشعبان، والمكروه أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو شك في الهلال والنافلة سفرا عدا ثلاثة أيام الحاجة بالمدينة والضيف نافلة بغير إذن مضيفه وكذا الولد من غير إذن الوالد والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام، والمحظور تسعة: صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ويوم الشك بنية الفرض وصوم نذر المعصية وصوم الصمت وصوم الوصال وصوم المرأة والعبد ندبا من غير إذن الزوج و المالك وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى. انتهى.
وروى ثقة الاسلام في الكافي والصدوق في الفقيه مسندا في الأول ومرسلا في الثاني عن الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال (2): " قال لي يوما يا زهري من أين جئت؟ فقلت من المسجد. قال فيم كنتم؟ قلت تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان. فقال: يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها.. وفي كتاب الفقه الرضوي (2) قال: " إعلم أن الصوم على أربعين وجها " ونحن نسوق الحديث بالروايتين ونشير إلى مواضع الزيادة والنقصان من أحدهما متى اتفق فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام وأربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وصوم الإذن على ثلاثة أوجه وصوم التأديب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض.