(32) أوردنا صحيحة أبي حمزة ص 295 على طبق لفظ الوسائل فجاء فيها بعض التغيير عن ما جاء نسخ الحدائق.
(33) جاء ص 300 في صحيحة أبي مريم " فليس عليه شئ " كما في النسخ والوافي باب من مات وفاته صيام عن الفقيه، وفي الفقيه ج 2 ص 98 " فليس عليه قضاء " (34) غيرنا بعض اللفظ عن النسخ في صحيحة محمد بن مسلم ص 302 تبعا لكتب الحديث (35) جاء ص 303 س 9 في عبارة الفقه الرضوي " إلا أن يكون قد صح في ما بين الرمضانين " وفي الفقه الرضوي هكذا: " في ما بين شهرين رمضانين " وكذا في المستدرك الباب 17 من أحكام شهر رمضان. وكذا س 11 هكذا: " فإن فاته شهر رمضان " وفيهما " فإن فاته شهرين رمضانين ".
(36) جاء ص 304 في رواية العلل والعيون " أو لم يفق من مرضه " كما في النسخ، وفي الوسائل " أو لم يقو ".
(37) جاء ص 353 في رواية الحسن بن أبي حمزة " قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله (ع) إني قد اشتد على صيام ثلاثة أيام في كل شهر أؤخره.. " والوارد في الفقيه ج 2 ص 51 والوسائل " قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله (ع) صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره.. " وقد ورد اللفظ المتقدم في رواية إبراهيم ابن المثنى الواردة في الفقيه ص 50 وفي الوسائل الباب 11 من الصوم المندوب رقم 5 ولم يوردها المصنف (قدس سره).
(38) وعدنا ص 360 بالرجوع إلى الاستدراكات في صيام السنة والترغيب وقد تقدم بيان ذلك في الاستدراكات (1).
(39) جاء ص 363 س 16 " يقتضي عدم خلق السماوات " وفي المدارك المطبوعة " يقتضى خلق السماوات " ويمكن سقوط كلمة " عدم " من الناسخ.
(40) جاء ص 404 س 4 " ويؤيد هذه الأخبار ظاهر الآية " وحذفت