واستدل السيد السند (قدس سره) في المدارك للقول المشهور أيضا بأن ايقاع المكلف الصوم في الزمان المحكوم بكونه من شعبان على أنه من شهر رمضان يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حراما لا محالة كالصلاة بغير طهارة فلا يتحقق به الامتثال. وهو جيد.
وأما ما أجاب به الفاضل الخراساني في الذخيرة عن ذلك من أن غاية ما يستفاد من هذا الدليل تحريم نية كونه من رمضان ولا يلزم من ذلك فساد العبادة لأن النهي متعلق بأمر خارج عن العبادة ففيه ما قدمنا ذكره قريبا من أن النية لا تخلو من أن تكون شرطا أو شطرا من العبادة، وعلى أي منهما فتوجه النهي إليها موجب لبطلان العبادة إذ لا خلاف بينهم في ما أعلم في أن توجه النهي إلى العبادة أو جزئها أو شرطها موجب لبطلانها ولم نقف للقول الثاني على دليل إلا ما نقل عن الشيخ في الخلاف من أنه احتج على ذلك باجماع الفرقة وأخبارهم على أنه من صام يوم الشك أجزأ عن شهر رمضان ولم يفرقوا. وأورد عليه بأن الفرق في النص وكلام الأصحاب متحقق كما تقدم.
قال السيد السند (قدس سره) في المدارك: ولا يخفى أن نية الوجوب مع الشك إنما يتصور من الجاهل الذي يعتقد الوجوب لشبهة أما العالم بانتفائه شرعا فلا يتصور منه ملاحظة الوجوب إلا على سبيل التصور وهو غير النية فإنها إنما تتحقق مع الاعتقاد كما هو واضح. انتهى.
أقول: لا يخفى أن تخصيص محل الخلاف بما فرضه هنا من الجاهل الذي يعتقد الوجوب لشبهة موجب للقدح في استدلاله الذي قدمنا نقله عنه من أن ايقاع المكلف الصوم في الزمان المحكوم بكونه من شعبان على أنه من شهر رمضان يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه، فإن للقائل أن يقول إن هذا الكلام إنما يتوجه إلى العالم إذ الجاهل من حيث الشبهة التي فرضها لا يكون الزمان عنده محكوما