ومثله في ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أنه قال في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك. يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء ".
وقوله: " يعني من صامه.. إلى آخره " يحتمل أن يكون من كلام الشيخ في التهذيب ويحتمل أن يكون من كلام أحد الرواة تقييدا لاطلاق الخبر.
والاحتمال الذي قدمناه في الخبر الأول قائم أيضا هنا وبه صرح الشيخ في الإستبصار أيضا.
والأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه الكليني في الكافي في الموثق عن سماعة (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما وهو لا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال بلى. فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس ".