وروى في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة (1) قال: " سألته عن السحور لمن أراد الصوم؟ فقال: أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور ولو بشربة من ماء وأما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس ".
وروى في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سألته عن السحور لمن أراد الصوم أو أجب هو عليه؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء وأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر نحب أن لا يترك في شهر رمضان ".
وروى في التهذيب عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام (3) عن أبيه عليه السلام قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسحروا ولو بجرع الماء ألا صلوات الله على المتسحرين ".
وروى في الفقيه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله والتهذيب مسندا عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (4) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل ".
وروى في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله (5) قال: " إن الله وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالأسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء ".
وروى في التهذيب عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (6) " أفضل سحوركم السويق والتمر ".
وروى ثقة الاسلام والصدوق في الصحيح والحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (7) قال: " سئل عن الافطار قبل الصلاة أبعدها؟ قال: إن كان معه قوم يخشى أو يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر ".