ابن زياد والنخعي وقتادة ومنع منه أبو مجاز ومالك والأوزاعي قال مالك لا يكون في الاعتكاف شرط ولنا أنه يجب بعقده فكان الشرط إليه فيه كالوقف ولان الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه وان قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت جاز شرطه (فصل) وان شرط الوطئ في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز لأن الله تعالى قال (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) فاشتراط ذلك اشتراط لمعصية الله تعالى والصناعة في المسجد منهي عنها في غير الاعتكاف ففي الاعتكاف أولى وسائر ما ذكرناه يشبه ذلك ولا حاجة إليه فإن احتاج إليه فلا يعتكف لأن ترك الاعتكاف أولى من فعل المنهي عنه قال أبو طالب سألت احمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره قال ما يعجبني أن يعمل قلت إن كان يحتاج قال إن كان يحتاج لا يعتكف (فصل) إذا خرج لما له منه بد عامدا بطل اعتكافه الا أن يكون اشترط وان خرج ناسيا فقال القاضي لا يفسد اعتكافه لأنه فعل المنهي عنه ناسيا فلم تفسد العبادة كالأكل في الصوم وقال ابن عقيل يفسد لأنه ترك للاعتكاف وهو لزوم للمسجد وترك الشئ عمده وسهوه سواء كترك النية في الصوم فإن أخرج بعض جسده لم يفسد اعتكافه عمدا كان أو سهوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف إلى عائشة فتغسله وهي حائض متفق عليه (فصل) ويجوز للمعتكف صعود سطح المسجد لأنه من جملته ولهذا يمنع الجنب من اللبث
(١٣٩)