هذا الخبران صيام السنة الذي استقر عليه صلى الله عليه وآله بعد تلك الصيامات إنما هو هذا خاصة أعني صوم أيام البيض، مع أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) دلت على أنه بعد أن صامها مدة من الزمان ترك ذلك وفرقها في كل عشرة يوما.. إلى أن قال " فقبض صلى الله عليه وآله وهو يعمل ذلك " فكيف يتم ما ذكره؟ وأما الرواية الثانية فإن صاحب هذا الكتاب غير معروف فلعله من العامة وهو الأقرب وهو مجهول وحديثه مثله. والحديث الثالث كذلك بل أظهر.
وأما استناده في الوسائل أيضا إلى حديث الزهري تبعا لما نقلناه عن العلامة في المنتهى ففيه أن صريح كلام الإمام عليه السلام إنما هو عد الأفراد التي خير فيها بين الصوم وعدمه، حيث قال عليه السلام (2) بعد أن ذكر أولا أن أربعة عشر وجها صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر: وأما الصوم الذي صاحبه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم أيام البيض وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان.. الحديث.
والوجه في ذلك هو ما قدمنا نقله عن المحدث الكاشاني من أن هذه الأيام لما كانت من ما يستحب فيها الصيام عند العامة وأنه صيام الترغيب والسنة عندهم ذكره عليه السلام وعبر عنه بالتخيير بين صومه وعدمه ردا عليهم في ما زعموا من استحباب صومها، ولم يذكر عليه السلام في هذه الخبر شيئا من صيام السنة والترغيب الذي نحن بصدد الكلام عليه (3) لكونه من خصوصيات مذهبهم (عليهم السلام) الذي لا يفضونه إلا إلى شيعتهم.
والعلامة في المنتهى إنما استدل بروايات العامة (4) ثم قال: ومن طريق