يوم من شعبان فالمشهور أنه يكون فاسدا ولا يجزئ عن أحدهما، لا عن شهر رمضان وإن ظهر كونه منه لوقوعه في شهر شعبان ظاهرا والأحكام الشرعية إنما بنيت على الظاهر، ولا عن شعبان لعدم نيته، فما نواه غير واقع بحسب الظاهر الذي هو مناط التكليف وما هو واقع غير منوي، وعلى ذلك تدل الأخبار الآتية.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ والمرتضى والصدوقان وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والفاضلان وغيرهم وهو المعتمد، وذهب ابن أبي عقيل وابن الجنيد. إلى أنه يجزئه عن شهر رمضان وإليه ذهب الشيخ في الخلاف.
واستدل على القول الأول بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (1) " في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان؟ فقال عليه السلام عليه قضاؤه وإن كان كذلك ".
والاستدلال بهذا الخبر مبني على تعلق قوله " من رمضان " بقوله " يصوم " بمعنى أنه لا يجوز صيام يوم الشك على أنه من شهر رمضان فلو صامه وظهر كونه من شهر رمضان لم يجزئ عنه ووجب قضاؤه، وأما لو علق بقوله " يشك " فلا دلالة فيه ويحمل الأمر فيه بالقضاء على التقية لاتفاق العامة على عدم الاجزاء عن شهر رمضان لو ظهر كونه منه (2).