798 - مسألة - ولا يجوز صوم يوم الشك الذي من آخر شعبان، ولا صيام اليوم الذي قبل يوم الشك المذكور الا من صادف يوما (1) كان يصومه فيصومهما حينئذ للوجه الذي كان يصومهما له لا لأنه يوم شك ولا خوفا من أن يكون من رمضان * نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب كلاهما عن وكيع عن علي بن المبارك عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل (2) كان يصوم صوما فليصم)، وقد ذكرنا أمره عليه السلام بان لا يصام حتى يرى الهلال من طريق ابن عمرو * نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عمر وبن دينار عن ابن عباس (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان أغمي (3) عليكم فعدوا ثلاثين قالوا:
يا رسول الله الا نقدم بين يديه يوما أو يومين فغضب وقال: لا) * قال أبو محمد: نعوذ بالله من غضب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر يوضح انه لا حجة في رأى صاحب ولا غيره أصلا، وبهذا يقول طائفة من السلف * روينا عن ابن مسعود أنه قال: لان أفطر يوما من رمضان ثم اقضيه أحب إلى من أن (4) أزيد فيه يوما ليس فيه * وعن حذيفة أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه * وعن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن اشيم انه سمع عمار بن ياسر في يوم الشك من آخر شعبان يقول: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم * وعن حذيفة، وابن عباس وأبي هريرة، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك النهى عن صيامه * وعن ابن عمر، والضحاك بن قيس انهما قالا: لو صمت السنة كلها لافطرت اليوم الذي يشك فيه * قال أبو محمد: وروى خلاف هذا عن بعض السلف كما روينا عن عائشة أم المؤمنين انها قالت: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن فأفطر يوما من رمضان * وعن أسماء بنت أبي بكر انها كانت تصوم يوم الشك *