في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال:
" من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم، فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها ".
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح (2) قال: " سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه. قال: وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا ".
وعن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى ".
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر؟ قال هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. قلت هل يقضيه إذا أفطر؟ قال نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها قلت: فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال نعم ".
وروى الشيخ في القوي عن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم عليه السلام (5) قال:
" قلت له: رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له