النصوص نظر، والذي ذهب إليه الصدوقان وقواه في الدروس ودلت عليه الأخبار الصحيحة كخبر زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما وجوب القضاء مع الفدية على من قدر على القضاء فلم يقض حتى دخل رمضان الثاني سواء عزم على القضاء أم لا، وهذا هو الأقوى. انتهى.
أقول: وقد علم بذلك أن القائلين بعدم التفصيل وفاقا للصدوقين الشهيدان والسيد السند في المدارك ومثله الفاضل الخراساني في الذخيرة وهو ظاهر المعتبر.
ثم أقول: لا ريب أن ما نقلوه عن الصدوقين هو ظاهر العبارة التي قدمنا نقلها عنهما المأخوذة من كتاب الفقه.
وأما ما ذكروه من أن ظاهر صحيحة زرارة المذكورة ذلك فهو من ما لا ريب فيه أيضا، وكذلك غيرها من ما قدمنا ذكره في سابق هذه المسألة.
إلا أنه لا يخفى أنه قد روى الشيخ في التهذيب عن أبي الصباح الكناني (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل؟ فقال: إن كان صح في ما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فإن عليه أن يصوم وأن يطعم عن كل مسكينا، وإن كان مريضا في ما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل ليس عليه إلا الصيام إن صح، فإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مدا ".
قال المتحدث الكاشاني في الوافي: قوله " فإن كان مريضا في ما بين ذلك " لعل المراد به حدوث مرضه بعد ما مضى ما يمكنه القضاء فيه من الوقت مع عزمه عليه أي كان مريضا في ما بين عزمه على القضاء وبين شهر رمضان فليس عليه إلا الصيام يعني دون التصدق، وذلك لاستقرار القضاء في ذمته وعدم تقصيره في فواته لسعة الوقت، فقوله " إن صح " إشارة إلى ما قلناه من تمكنه من القضاء في ما مضى.