قول المصنف: وإن برئ بينهما وآخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة عليه، وإن تركه تهاونا قضى وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام ما صورته:
يلوح من هذه العبارة أن المراد بالمتهاون غير العازم على القضاء فيكون غير المتهاون العازم على القضاء وإن أخره لغير عذر، والعرف يأباه والأخبار لا تساعد عليه والأصح ما أطلقه الصدوقان واختاره المصنف في المعتبر والشهيدان من وجوب القضاء والفدية على من برئ مرضه وأخر القضاء توانيا من غير عذر حتى دخل رمضان الثاني سواء عزم على القضاء أم لا، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة (1) " فإن كان ضح في ما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول " وفي رواية أبي الصباح الكناني (2) " إن كان صح في ما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فإن عليه أن يصوم وأن يطعم لكل يوم مسكينا " وفي حسنة محمد بن مسلم (3) " إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي وبهذه الرواية استدل العلامة في المختلف على القول بالفرق بين العازم على القضاء وغيره، وهي لا تدل على ذلك بوجه بل مقتضى جعل دوام المرض فيها قسيما للتواني أن المراد بالمتواني التارك للقضاء مع القدرة عليه كما دل عليه اطلاق صحيحة زرارة المتقدمة (4) وغيرها. انتهى.
وقال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد ذكر العبارة المتقدمة: هذا التفصيل هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، وفسروا التهاون بعدم العزم على القضاء سواء عزم على الترك أم لم يعزم على واحد من الأمرين، وغير المتهاون هو الذي عزم على القضاء في حال السعة وآخر اعتمادا عليها فلما ضاق الوقت عرض له المانع كالحيض والمرض والسفر الضروري. وفي استفادة هذا التفصيل من