له أن يأخذهم به حتى يسلموا، فإن الله عز وجل قال: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (1) وهو لا يكترث بما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم ".
1671 - وقال محمد بن مسلم (2) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس (3) من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على نفوسهم وليس للامام أكثر من الجزية، إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ (4)، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله " (5).
1672 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية " يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا ".