وموثقة سماعة (1) قال: " سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر. فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور ".
أقول: وهذا الأخبار ما بين مطلق في وجوب القضاء وما بين مقيد بالتعمد فيجب حمل مطلقها على مقيدها جمعا وبذلك يتم الاستدلال بها كملا على المدعى.
وأما أخبار النسيان فإنها مطلقة في ما إذا كان النسيان بعد النوم متعمدا أو غير متعمد أو قبل ذلك وحينئذ فتقبل التقييد بما ذكرناه. وأما صدر صحيحة معاوية بن عمار وعجز صحيحة عبد الله بن أبي يعفور فسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى.
والظاهر أن المراد من آخر موثقة سماعة أن شهر رمضان وإن فسد صوم بعض أيامه ووجب قضاؤه إلا أنه لا يجوز افطاره، وأما غيره من قضائه ونحوه فإنه يجوز افطاره ولا يجب عليه الامساك كما في أيام الشهر.
وأما ما ذكره بعضهم من أن معناه أن قضاء شهر رمضان ملحق بأدائه في هذا الحكم وذلك لحرمة هذا الشهر بمعنى أن الابطال بذلك مختص بشهر رمضان وقضائه ففرع عليه حينئذ أن له صوم النافلة وإن أصبح جنبا بل النذر المعين أيضا من غير احتياج إلى القضاء فالظاهر أنه بعيد.
ومنها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا. قال وقال إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا " قال المحقق في المعتبر بعد نقل هذه الرواية: وبهذا أخذ علماؤنا إلا شاذا.
ورواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام (3) قال: " إذا أجنب