والسيد السند في المدارك قد نسب هذا القول في كتاب الطهارة إلى شيخه المعاصر، وهو إشارة إلى المحقق المذكور كما وقع منه في غير موضع من هذا الشرح وقد صرح في بعض المواضع منها في حواشيه على الكتاب بأنه المراد.
إلا أن الذي يظهر من بحث المحقق المشار إليه في هذه المسألة في كتاب شرح الإرشاد هو الاستشكال في المسألة، فإنه أطال الكلام فيها بنقل الخلاف والأخبار ومع ذلك يشير إلى الاستشكال وإن كان يظهر من كلامه نوع ترجيح لما نقله عن الصدوق.
نعم قد وقفت على كلام للمولى المحقق العماد مير محمد باقر الداماد (قدس سره) في رسالة الرضاع صريح في اختيار هذا القول.
وكيف كان فالواجب التشاغل بذكر أدلة الطرفين وبيان ما هو الراجح في البين:
فنقول: من ما استدلوا به على القول المشهور صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال ليس عليه شئ. قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال فليقض ذلك اليوم عقوبة " ويستفاد من هذا الخبر تحريم النوم بعد التيقظ.
ومنها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال يتم صومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له ".
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه ".