سند الرواية غير نقي ما أن في الظهور المذكور تأملا. انتهى.
أقول: ما ذكره من الرواية المذكورة وزعم دلالتها على قبول المشرك فالظاهر أن المعنى فيها ليس على ما فهمه وإن كان قد سبقه فيه إلى ذلك المحدث الكاشاني في الوافي أيضا حيث قال بعد نقل الخبر المذكور: وإنما يجب السؤل إذا كان البائع مشركا لغلبة الظن حينئذ بأنه غير ذكي إلا أن يخبر هو بأنه من ذبيحة المسلمين فيصير بالسؤال مشكوكا فيه فجاز لبسه حينئذ حتى يعلم كونه ميتة. انتهى. ولا يخفى أنه يرد على هذا التفسير (أولا) أنه لا مناسبة في ارتباط الجواب بالسؤال إذ السائل إنما سأل عن الاشتراء من المسلم فكيف يجاب على تقدير الاشتراء من المشترك؟ و (ثانيا) أنه لا معنى لقوله في آخر الخبر: " وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " والأظهر عندي في معنى الخبر المذكور هو أنه لما سأل السائل عن حكم الشراء من السوق المذكورة إذا كان البائع مسلما وأنه هل يسأل عن ذكاته أم لا؟ أجاب (عليه السلام) بالتفصيل بأنه إن كان في تلك السوق من يبيع من المشركين فعليكم السؤال من ذلك المسلم إذ لعله أخذه من المشركين وإذا رأيتم المسلم يصلي فيه فلا تسألوا لأن صلاته فيه دليل على طهارته عنده، ويفهم من الخبر بمفهوم الشرط أنه مع عدم من يبيع من المشركين فليس عليهم السؤال.
ومما يدل على عدم السؤال اطلاق صحيحة البزنطي (1) قال: " سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ قال نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر (عليه السلام) كأن يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك " وأنت خبير بأن الظاهر من الصحيحة المذكورة حيث تضمنت نفي المسألة المؤكد بالرد على الخوارج ونسبتهم إلى تضييق الدين بالمسألة أو ما هو نحوها أن مع السؤال يقبل قول المسؤول وإلا لما حصل الضيق في الدين بالسؤال كما لا يخفى، إذ الظاهر أن المراد من الخبران جميع الأشياء بمقتضى سعة الدين المحمدي