العينيات، وقد أجمعنا بلا خلاف في ذلك بيننا على أن من غسل ميتا له أن يدخل المسجد ويجلس فيه فضلا عن مروره وجوازه ودخوله إليه فلو كان نجس العين لما جاز ذلك وأدى إلى تناقض الأدلة. وأيضا فإن الماء المستعمل في الطهارة على ضربين ما استعمل في الصغرى والآخر في الكبرى، فالماء المستعمل في الصغرى لا خلاف بيننا أنه طاهر مطهر، والماء المستعمل في الطهارة الكبرى الصحيح عند محققي أصحابنا أنه أيضا طاهر مطهر وخالف فيه من أصحابنا من قال إنه طاهر تزال به النجاسات العينيات ولا ترفع به الحكميات، فقد اتفقوا جميعا على أنه طاهر. ومن جملة الأغسال والطهارات الكبرى غسل من غسل ميتا فلو نجس ما يلاقيه من المائعات لما كان الماء الذي قد استعمله في غسله وإزالة حدثه طاهرا بالاتفاق والاجماع الذين أشرنا إليهما " انتهى.
واعترضه المحقق في هذا المقام واستوفى الكلام في الرد عليه بما هذا لفظه:
فرع إذا وقعت يد الميت بعد برده وقبل تطهيره في مائع فإن ذلك المائع ينجس ولو وقع ذلك المائع في آخر وجب الحكم بنجاسة الثاني، وخبط بعض المتأخرين فقال إذا لاقى جسد الميت، ثم ساق كلامه ملخصا ثم قال: والجواب عما ذكره أن نقول لا نسلم أن الإناء ينجس بملاقاة الميت أو اليد الملامسة للميت بعد برده ولو لاقت مائعا لم ينجس.
قوله لأن الحكم بنجاسة المائع قياس على نجاسة ما لاقى الميت، قلنا هذا الكلام ركيك لا يصلح دليلا على دعواه بل يصلح جوابا لمن يستدل على نجاسة المائع الملاقي لليد بالقياس على نجاسة اليد الملاقية للمائع، لكن أحدا لم يستدل بذلك بل نقول لما أجمع الأصحاب على نجاسة اليد الملاقية للميت وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقعت فيه نجاسة لزم من مجموع القولين نجاسة ذلك المائع لا بالقياس على نجاسة اليد، فإذن ما ذكره لا يصلح دليلا ولا جوابا. قوله لا خلاف أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات ولا خلاف أن لمن مس ميتا أن يجلس في المسجد ويستوطنه، قلنا هذه دعوى عرية عن البرهان ونحن نطالبك بتحقيق الاجماع على هذه الدعوى ونطالبك أين وجدتها؟ فإنا لا نوافقك على ذلك بل نمنع