بعد الموت؟ ويحتمل أن يكون راجعا إلى الجلود بالنظر إلى أن دباغته تذكيته كما دل عليه خبر كتاب الفقه.
وما رواه في الكافي في الصحيح عن علي بن أبي المغيرة (1) وهو ثقة قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ قال لا. قلت بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى " وجه الدلالة (أولا) أنه (عليه السلام) ذكران الميتة لا ينتفع منها بشئ وهو ظاهر الدلالة فيما نحن فيه. و (ثانيا) أنه لما سأله عن حديث الشاة الذي هو أحد مستندات العامة فيما ذهبوا إليه من طهارة جلد الميتة حيث إنهم رووا الحديث وحملوا كلامه (صلى الله عليه وآله) على أنه ينبغي أن يسلخوا جلدها بعد الموت وينتفعوا به وإن لم ينتفعوا بلحمها لكونها ميتة (2) فأجاب (عليه السلام) بأن الوجه في