الطهارة تحصل بالدبغ وهو مردود لأن الطهارة حاصلة بالتذكية إذ لولاها لكان ميتة فلا يطهر بالدبغ، قال والأصح عدم الوجوب وإن كان العمل به أحوط. وفيه أن مجرد القول بالوجوب لا يستلزم ما ذكره إذ يجوز أن يكون وجوب الدبغ الذي ذهبوا إليه إنما هو لحل الاستعمال إلا أن يدعى أن حل الاستعمال تابع للطهارة فمتى قيل بها جاز الاستعمال ثم يستثنى من ذلك الصلاة اتفاقا. ثم إن ظاهر الشهيد في الذكرى ونحوه في الدروس هو التوقف في المسألة حيث اقتصر على نقل الخلاف في المقام ولم يرجح شيئا.
وبالجملة فالذي يتلخص من كلام من وقفت على كلامهم في هذا المقام هو أن محل الخلاف إنما هو جواز الاستعمال قبل الدبغ وعدمه فالشيخ والمرتضى على الثاني والمتأخرون كالفاضلين ومن تأخر عنهما على الأول.
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه احتج بالاجماع على جواز الاستعمال بعد الدبغ ولا دليل قبله. وفيه منع ظاهر لتظافر الأدلة بالجواز، ومنها ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن سماعة في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال أما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فإنا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه ".
وروى المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن سماعة في الموثق الأوثق عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه ".
وروى في المحاسن عن ابن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن ركوب جلود السباع قال لا بأس ما لم يسجد عليها ".