تدبغ بخرء الكلاب وكذا اللنكا. انتهى قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه: ولا نعلم حجته على هذا الشرط ويمكن أن يكون الوجه فيه علوق بعض أجزاء النجس به لسريانه في أعماق الجلد. انتهى. أقول: بل الظاهر أن الوجه فيه إنما هو عدم وقوع التطهير بالنجس حيث إنه جعل الدبغ مطهرا شرعا وقد تقرر في كلامهم أنه لا بد في المطهر أن يكون طاهرا ليفيد غيره طهارة كما صرحوا به وعليه دلت الأخبار أيضا. أقول: قد روى الشيخان في الكافي والتهذيب عن السياري عن أبي يزيد القسمي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) " أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف فقال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب " والنهي في الخبر عن الصلاة في الخفاف المذكورة مخصوص بعدم تطهير الجلد وغسله وإلا فلو غسل فلا بأس، صرح بذلك الفاضلان في المعتبر والمنتهى.
والمذكور في كلام جملة من الأصحاب أنه لا يجوز الدباغ إلا بما كان طاهرا قاله الشيخ في المبسوط وكذا ابن إدريس والعلامة في المنتهى وظاهره تحريمه بالنجس، ولا أعرف للتحريم وجها بعد حصول الطهارة بالغسل كما صرح به هنا، ونحوه في المنتهى قال: يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشث والقرظ والعفص وقشور الرمان وغيرها، والقائلون بتوقف الطهارة على الدباغ من أصحابنا والجمهور اتفقوا على حصول الطهارة بهذه الأشياء أما الأشياء النجسة فلا يجوز استعمالها في الدباغ. وهل يطهر أم لا؟ أما عندنا فإن الطهارة حصلت بالتذكية فكان ملاقاة النجس موجبة لتنجس الجلد ويطهر بالغسل، وأما القائلون بتوقف الطهارة على الدباغ فقد ذهب بعضهم إلى عدم الطهارة ذكره ابن الجنيد وبعض الجمهور لأنها طهارة من نجاسة فلا تحصل بالنجس كالاستجمار والغسل إلى أن قال وقد روي عن الرضا (عليه السلام) ثم نقل رواية أبي يزيد القسمي المتقدمة وردها أولا بضعف السند ثم قال ومع تسليمها تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل. انتهى.