أن صاحب المعتبر استدل على ذلك بموثقة بريد المذكورة حيث تضمنت لفظ الكراهة مع أن القدح المفضض فيها إنما عطف على الفضة ولا خلاف عندهم في التحريم فيها، إلا أن يقول بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه إن قلنا إنه حقيقة في أحدهما أو معنييه إن قلنا بالاشتراك وهم لا يقولون به كما صرحوا به في أصولهم، ولهذا أن شيخنا الشهيد في الذكرى نظم هذه الرواية في أدلة الشيخ كما أشرنا إليه آنفا وقال في تقريب الاستدلال بها: والعطف على الشرب في الفضة مشعر بإرادة التحريم. إلا أنه (قدس سره) اختار الجمع بين الأخبار بالكراهة كما أشرنا إليه وقال في التفصي عن هذه الرواية: واستعمال اللفظة فيها في التحريم مجاز يصار إليه بقرينة. ولا يخفى ما فيه فإنه خروج عن قواعدهم المقررة في أصولهم وأي قرينة هنا تدل على الجواز في المفضض؟
ومجرد وجود الخبر النافي ليس من قرائن المجاز.
وقال العلامة في المنتهى بعد اختيار الجواز: احتج الشيخ على القول الثاني برواية الحلبي (1) قال: " لا تأكلوا في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة " والعطف يقتضي التساوي في الحكم وقد ثبت التحريم في آنية الفضة فيثبت في المعطوف، وبرواية بريد عن الصادق (عليه السلام) (2) " أنه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة " والمراد بالكراهة في الأول التحريم فيكون في الثاني كذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، ولأنه لولا ذلك للزم استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه أو اللفظ الواحد في معنى الحقيقة والمجاز وذلك باطل، ثم قال والجواب عن الحديث الأول أن المعطوف والمعطوف عليه قد اشتركا في مطلق النهي وذلك يكفي في المساواة ويجوز الافتراق بعد ذلك بكون أحدهما نهي تحريم والآخر نهي كراهة، وكذا الجواب عن الرواية الثانية إذ استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه أو في الحقيقة والمجاز غير لازم إذ