والفضة " وفي قرب الإسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (1) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهاهم عن سبع: منها الشرب في آنية الذهب والفضة " وروى في الكافي عن بريد في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (2) " أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك " ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة عن بريد مثله (3) وزاد " فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة " وهذه الزيادة محتملة لأن تكون من كلامه أو من أصل الخبر. وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (4) قال " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ قال لا بأس إلا أن تكره الفضة فتنزعها " وعن عبد الله بن سنان في الحسن بالوشاء عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة " وهذه الرواية وصفها في المدارك بالصحة وهو كما ترى. وروى في المحاسن بسنده عن عمرو بن أبي المقدام (6) قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) قد أتى بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه " ورواه الكليني عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي المقدام. وروى في الكافي عن الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) (7) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس " وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) (8) قال: " سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد " وعن صفوان بن يحيى (9) قال:
" سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذي الفقار سيف رسول الله (صلى الله عليه