إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال تغسله ثلاث مرات.. الحديث " وقد تقدم تمامه قريبا.
وموثقته الأخرى المتقدمة أيضا في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ وأنه يغسله سبع مرات.
وما رواه في الكافي عن حفص الأعور (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني آخذ الركوة فيقال إنه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثم جعل فيها البختج كان أطيب لها فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه ونجعل فيها البختج؟ قال لا بأس به " قال في الوافي: الزكاة بضم المعجمة زق الشراب. أقول الذي في كلام أهل اللغة بالراء المهملة زق يتخذ للخمر والخل وفي القاموس زق صغير. هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد استدل للقول المشهور بأمرين: (أحدهما) أن الواجب إزالة النجاسة المعلومة والاستظهار بالغسل وتحصيل هذا القدر ممكن وما لا يعلم من النجاسة لا يجب تتبعه واللازم من ذلك حصول الطهارة حينئذ، وبأنه بعد إزالة عين النجاسة يرتفع المانع من الاستعمال فيكون سائغا، أما المقدمة الأولى فظاهرة لأن البحث على تقدير ارتفاع العين عن المحل وكون المقتضي للمنع ليس إلا تلك العين. وأما الثانية فلأن المنع لو بقي بعد ارتفاع سببه لزم بقاء المعلول بعد العلة وذلك يخرجها عن العلية.
و (ثانيهما) رواية عمار المتقدمة والتقريب فيها أنها دالة باطلاقها على قبول أواني الخمر التطهير مغضورة أو غير مغضورة صلبة أو غير صلبة ونحوها روايته الثانية ولو كان غير المغضور لا يطهر لوجب الاستفصال في الجواب.
واحتج للقول الآخر بوجهين (أحدهما) صحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي الربيع الشامي المتقدمتان. و (الثاني) أن للخمر حدة ونفوذا في الأجسام الملاقية له فإذا لم تكن