منهم أنه أوجب غسله من الغسلة الأولى ستا بناء على قولهم بوجوب السبع في الولوغ ومن الثانية خمسا ومن الثالثة أربعا، وكذا لو كانت قد انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل محلها بغير تراب وإن كانت الأولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب (1) ثم قال وهذا كله ضعيف والوجه أنه يساوي غيره من النجاسات لاختصاص النص بالولوغ. انتهى. وهو جيد.
وللمحقق الشيخ علي (قدس سره) هنا كلام في بعض كتبه لا يخلو من غفلة في مقام ونظر في آخر حيث إنه نقل عن العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى أنه لا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ ثم ناقش في ذلك بأن عدم اعتبار التراب في هذه الصورة إن كان منوطا بتقديم تعفير إناء الولوغ على غسله بالماء الذي فرضت الملاقاة به فهو حق وكذا إن كان الجسم الملاقي به غير إناء وإلا فالظاهر اعتباره لأنها نجاسة الولوغ، ثم ذكر أن قوله: " والوجه مساواة هذا الماء لباقي النجاسات " مشكل لأن حكم النجاسة يخف شرعا بزيادة الغسل ويشتد بنقصانه فلا تتجه التسوية. انتهى كلامه.
أقول: أما وجه الغفلة في هذا الكلام فإن العبارة التي أسندها إلى العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى إنما هي في حكم ماء الولوغ نفسه والشهيد إنما ذكرها كما قدمناها عنه في سابق هذا المورد في بيان ذلك وكلام العلامة الذي ذكر من جملته قوله:
" والوجه مساواة هذا الماء لباقي النجاسات " إنما هو في ما يغسل به إناء الولوغ الذي صرح به الشهيد في الذكرى وهو الذي ولغ فيه الكلب في الإناء، فالمسألتان مفترقتان كما أشرنا إليه في مورد كل منهما، والعلامة لم يتعرض في المنتهى لحكم ماء الولوغ الذي نقله عنه بهذه العبارة وإنما هذه العبارة التي نقلها عنهما هي عبارة الشهيد في الذكرى خاصة.
وأما وجه النظر في كلامه فمن وجهين (أحدهما) قوله في المناقشة الأولى