اليبوسة، فإن أكثر الأخبار قد عبر فيها بالنضح وصحيحة أبي العباس (1) قد تضمنت الصب.
قال في المدارك في هذه المسألة: ويعتبر في الصب الاستيعاب لما أصابه البول لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب ودل عليه اطلاق النص إلا أن يتوقف عليه زوال عين النجاسة، مع احتمال الاكتفاء به مطلقا لاطلاق النص، وحكى العلامة في التذكرة قولا بالاكتفاء فيه بالرش قال فيجب فيه التعميم ولا يكفي إصابة الرش بعض موارد النجاسة وبه قطع في النهاية إلا أنه اعتبر في حقيقة الرش الاستيعاب وجعله أخص من النضح وفرق بينه وبين الغسل باعتبار السيلان والتقاطر في الغسل دون الرش وهو بعيد لنص أهل اللغة على أن للنضح والرش بمعنى وصدقهما لغة وعرفا بدون الاستيعاب. انتهى.
أقول: ما يظهر منه من أن الصب لا بد فيه من الاستيعاب وأن النضح والرش يصدقان عرفا بدون الاستيعاب لا يخفى ما فيه بل الظاهر هو ترادف الثلاثة على معنى واحد من الاستيعاب بدون الانفصال والتقاطر فإنه يكون بذلك غسلا، ويدل على ما ذكرناه ما أشرنا إليه من أخبار ملاقاة الكلب باليبوسة وورود الأخبار بالنضح تارة وبالصب أخرى.
بقي الكلام في أن المفهوم من كلام أهل اللغة هو ترادف الرش والنضح حيث قال في الصحاح: النضح الرش وقال في القاموس نضح البيت رشه وأما الصب لغة فهو بمعنى الإراقة والسكب وهو بعيد من معنى الرش والنضح قال الله تعالى: " إنا صببنا الماء صبا " (2) أي سكبناه سكبا إشارة إلى ماء المطر، ويقال دم صبيب أي كثير، وحينئذ فالحكم بالمرادفة له مع الفردين المذكورين لا يخلو من اشكال إلا أن يستعان بالأخبار الواردة في الكلب والتعبير في بعضها بالصب وفي آخر بالنضح، ويؤيدها خبر بول