لأن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده " انتهى.
والأصحاب قد استشكلوا في عده العمامة في جملة هذه المذكورات ونحوها، قال شيخنا المجلسي في حواشيه على الكتاب: ظاهر الصدوق جواز الصلاة في العمامة وإن كانت نجسة، والظاهر أنه وجد فيها نصا وإلا فيشكل الجزم بجواز الصلاة باعتبار أنها بهذه الهيئة لا يتمكن من ستر العورتين بها فيلزم جواز الصلاة في كل ثوب مطوي مع نجاسته والظاهر أن التزامه سفسطة، وعلى أي حال فالعمل في خلافه. انتهى.
أقول: العجب من شيخنا المذكور أن كتاب الفقه الرضوي عنده وهذه العبارة عين كلامه (عليه السلام) في الكتاب المذكور بتغيير يسير فكيف لم يطلع على ذلك مع تنبيهه في غير موضع على أمثال ذلك؟
ونقل المحقق في المعتبر عن القطب الراوندي حمل العمامة في كلام الصدوق على عمامة صغيرة كالعصابة، قال لأنها لا يمكن ستر العورة بها وربما حملت على اعتبار كونها على تلك الكيفية.
قال في المدارك: ولعل المراد أن الصلاة لا تتم فيها وحدها مع بقائها على تلك الكيفية المخصوصة، ثم نقل تأويل الراوندي وقال وهذا أولى وإن كان الاطلاق محتملا لما أشرنا إليه سابقا من انتفاء ما يدل على اعتبار طهارة ما عدا الثوب والجسد والعمامة لا يصدق عليها اسم الثوب عرفا مع كونها على تلك الكيفية المخصوصة. انتهى.
واقتفاه في ذلك الفاضل الخراساني في الذخيرة فقال: والمسألة محل اشكال للشك في صدق اسم الثوب على العمامة عرفا وإذا لم يصدق عليها الثوب كان القول بالالحاق متجها لأن الدليل الدال على وجوب تطهير لباس المصلي مختص بالثوب فيبقى غيره على الأصل، لكن في عدم التمثيل بالعمامة في الأخبار والتمثيل بالقلنسوة وغيرها اشعار بأن الحكم فيها ليس ذلك وإلا لكانت العمامة أحق بالتمثيل كما لا يخفى على المتأمل. انتهى.
وأنت خبير بأن دعوى عدم صدق الثوب عليها عرفا مع كونها على تلك الكيفية