الصلاة طريقها الشرع ولا دليل في الشرع على أن ذلك يبطل الصلاة ثم قال: ولو قلنا إنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا، ولأن على المسألة الاجماع وخلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به. انتهى.
وقال المحقق في المعتبر بعد نقل مجمل هذا الكلام ثم نقل عن الشيخ في المبسوط أنه جزم بالبطلان ما صورته: والوجه عندي الجواز وما استدل به الشيخ ضعيف لأنه سلم أن ليس على المسألة نص لأصحابنا وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجماع هو قول جماعة من فقهاء الجمهور وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا، والدليل على الجواز أنه محمول لا تتم الصلاة به منفردا فيجوز استصحابه في الصلاة بما قدمناه من الخبر، ثم نقول الجمهور عولوا على أنه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ونحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فتبطل لنجاسة الثوب لا لكونه حاملا نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب والبدن. انتهى وهو جيد متين.
وقال في المعالم بعد نقل كلام المحقق المذكور: وهذه المناقشة متوجهة وما اختاره المحقق هو الحق واحتجاجه له مع جوابه عما عول الجمهور عليه في غاية الجودة، وقد ذكر الشهيد في الذكرى بعد حكايته لكلام المحقق هنا أنه لا حاجة على قوله إلى سد رأس القارورة إذا أمن تعدي النجاسة منها، قال ومن اشترطه من العامة لم يقل بالعفو عما لا تتم الصلاة فيه وحده بل مأخذه القياس على حمل الحيوان.
أقول: ما ذكره (قدس سره) من الاستدراك على المحقق الظاهر أنه لا وجه له، فإن المحقق قد أشار في آخر كلامه إلى ما ذكره الشهيد هنا من قوله ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل إذا لم تتصل بالثوب والبدن، وسد الرأس إنما ذكره