وحسنة محمد بن مسلم (1) قال: " قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟
قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه " هكذا في رواية الكافي، وفي التهذيب هكذا: " وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ " بزيادة الواو وحذف " وما كان أقل " وفي الإستبصار حذفه أيضا ولم يزد الواو، وفي الفقيه رواه عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) كما في الكافي وزاد في آخره " وليس ذلك بمنزلة المني والبول ثم ذكر المني فشدد فيه.. الحديث " كما تقدم في الفصل الثالث في نجاسة المني.
ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة " ورواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (3) أنهما قالا: " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ".
وقال الرضا (عليه السلام) في الفقه الرضوي (4) " إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل أم