فقال كل إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه " وفي رواية سماعة (1) قال:
" سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء؟ فقال لا بأس به ما لم تعلم أنه ميتة " وفي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود (2) " أنه قال للرضا (عليه السلام) الخياط والقصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال لا بأس " وفي صحيحة معاوية بن عمار (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهو أخباث.. " وقد تقدمت قريبا، وفي رواية عبد الأعلى عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال لا ولا يغسل مكانها لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا " إلى غير ذلك من الأخبار الواردة من هذا القبيل، والتقريب فيها أن أصالة الطهارة والحلية التي قد صارت قاعدة إنما بنيت على ائتمانهم على أعمالهم المذكورة، ويؤيد ذلك ما ورد في كثير من أخبار الصناع والمستأجرين على الأعمال إذا أفسدوا من أنه لا يضمنه إلا أن يتهمه فمتى كان مأمونا لا يتهمه فلا يضمنه ولا يغرمه ما أفسد، وليس الوجه فيه إلا أنه مؤتمن وموثوق بعمله وأنه لا يخالف صاحب العمل إلا أن يكون بغير اختياره وهو ظاهر في التأييد.
وأما الرواية التي أشار إليها المحدث المذكور بحديث تطهير الجارية ثوب سيدها فهي رواية ميسر (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس؟ فقال أعد صلاتك أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " وهذا الخبر ربما استند إليه من ذهب إلى