فقال يصلي وإن كانت تسيل ".
وفي الصحيح عن ليث المرادي (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده؟
قال يصلي في ثيابه ولا شئ عليه ولا يغسلها " وفي الحسن عن ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) نحوه (2) إلا أنه لم يذكر في متنه " وثيابه بمنزلة جلده ".
وما رواه في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (3) قال " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟ فقال دعه فلا يضرك أن لا تغسله ".
وعن سماعة بن مهران في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم ".
ورواية أبي بصير (5) قال: " دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما؟
قال (عليه السلام) إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ ".
وموثقة عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (6) قال: " سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة ".
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب البزنطي عن عبد الله ابن عجلان عن أبي جعفر (عليه السلام) (7) قال: " سألته عن الرجل به القرح لا يزال يدمى كيف يصنع؟ قال يصلي وإن كانت الدماء تسيل ".