حكمهما كالكلب والخنزير. ويشكل بأن الظاهر كون المقتضي لثبوت الحكم في المتولد من الحيوانين النجسين هو صدق اسم الحيوان النجس عليه لا مجرد التولد، وبهذا صرح العلامة في أثناء كلام له في المنتهى فقال إن ولد الكلب ليس نجسا باعتبار تولده من النجس بل باعتبار صدق اسم الكلب عليه. وقد عرفت استشكاله في جملة من كتبه للحكم بنجاسة المتولد من الكلب والخنزير إذا كان مباينا لهما، وحينئذ يكون الحكم في ولد الكافر موقوفا على صدق عنوان الكفر عليه " انتهى.
أقول: يمكن الاستدلال للقول المشهور من تبعية ولد الكافر لأبويه في الكفر بما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن جعفر بن بشير وطريقه إليه في المشيخة صحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال كفار والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم " وروى فيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (2) قال:
" قال علي (عليه السلام) أولاد المشركين مع آبائهم في النار وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة ".
ولا ينافي ذلك ما ورد من الأخبار الدالة على أنه تؤجج لهم نار ويؤمرون بدخولها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وكان من أهل الجنة ومن امتنع كان في النار كما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن هشام عن الصادق (عليه السلام) (3) قال:
" ثلاثة يحتج عليهم: الأبكم والطفل ومن مات في الفترة، فترفع لهم نار فيقال لهم ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن أبى قال الله تعالى هذا قد أمرتكم فعصيتموني " وروى فيه أيضا عن سهل عن غير واحد رفعوه (4) " أنه سئل عن الأطفال