عليه وسلم أمر أن يصب على بول الاعرابي ذنوب من ماء ليطهر الأرض التي بال عليها فلو كان المنفصل نجسا لنجس به ما انتشر إليه من الأرض فتكثر النجاسة، وإن كان غير الأرض ففيه وجهان قال أبو الخطاب أصحهما أنه طاهر وهو مذهب الشافعي لأنه انفصل عن محل محكوم بطهارته فكان طاهرا كالغسلة الثامنة وأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر وكذلك المنفصل - والثاني أنه نجس وهو قول أبي حنيفة واختاره أبو عبد الله بن حامد لأنه ماء قليل لاقى محلا نجسا أشبه ما لو لم يطهرها قال أبو الخطاب إنما يحكم بطهارة المنفصل من الأرض إذا كانت قد نشفت أعيان البول فإن كانت أعيانها قائمة فجرى الماء عليها طهرها وقي المنفصل روايتان كالمنفصل عن غير الأرض قال وكونه نجسا أصح في كلامه والأولى الحكم بطهارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الاعرابي عقيب بوله ولم يشترط نشافه (فصل) إذا غسل بعض الثوب النجس جاز ويطهر المغسول دون غيره فإن كان يغمس بعضه في ماء يسير راكد يعركه فيه نجس الماء ولم يطهر منه شئ لأنه بغمسه في الماء صار نجسا فلم يطهر منه شيئا وإن كان يصب على بعضه في جفنة طهر ما طهره وكان المنفصل نجسا لأنه لابد من أن يلاقي الماء المنفصل جزء غير المغسول فينجس به.
(فصل) إذا أصاب ثوب المرأة دم حيضها استحب أن تحته بظفرها لتذهب خشونته ثم تقرصه ليلين للغسل ثم تغسله بالماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض " حتيه ثم اقرصيه ثم غسليه بالماء " متفق عليه، فإن اقتصرت على ازالته بالماء جاز فإن لم يزل لونه وكانت ازالته تشق أو يتلف الثوب وبضره عفي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ولا يضرك أثره " وان استعملت في ازالته شيئا يزيله كالملح وغيره فحسن لما روى أبو داود باسناده عن امرأة من غفار ان النبي صلى الله عليه وسلم ردفها على حقيبته فحاضت قالت فنزلت فإذا بها دم مني فقال " مالك؟ لعلك نفست " قلت نعم قال