وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه له تفريقها.
فائده لو كان له مال غائبا ويقدر على الشراء بنسيئة لم يجزئه الصوم على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر.
قال الزركشي بلا نزاع اعلمه.
وقيل يجزئه فعل الصوم.
وتقدم ذلك في كلام المصنف في الظهار.
وان لم يقدر على الشراء مع غيبه ماله أجزأه الصوم على الصحيح من المذهب.
صححه في الرعايتين.
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه لا يجزئه الصوم.
قدمه الزركشي وقال هو مقتضى كلام الخرقي ومختار عامه الأصحاب حتى إن ابا محمد وأبا الخطاب والشيرازي وغيرهم جزموا بذلك.
وتقدم ذلك وغيرة مستوفى في كفارة الظهار.
وتقدم هناك إذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق هل يلزمه الانتقال أم لا.
قوله (ان شاء قبل الحنث وان شاء بعدة).
هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والوجيز وغيرهم من الأصحاب.