وقال الزركشي في باب الفدية ذهب كثير من متقدمي الأصحاب إلى ان له التكفير باذن السيد وان لم نقل بملكه بناء على أحد القولين من ان الكفارة لا يشترط دخولها في ملك المكفر عنه وانه يثبت له ملك خاص بقدر ما يكفر انتهى.
وقال في كتاب الظهار ظاهر كلام أبى بكر وطائفة من متقدمي الأصحاب واليه ميل أبى محمد جواز تكفيره بالمال باذن السيد وان لم نقل انه يملك ولهم مدركان.
أحدهما انه يملك القدر المكفر به ملكا خاصا.
والثاني ان الكفارة لا يلزم ان تدخل في ملك المكفر انتهى.
ووجه التفريق بين العتق والاطعام ان التكفير بالعتق يحتاج إلى ملك بخلاف الاطعام ذكره بن أبى موسى.
ولهذا لو امر من عليه الكفارة رجلا ان يطعم عنه ففعل أجزأ.
ولو امره ان يعتق عنه ففي اجزائه عنه روايتان.
ولو تبرع الوارث بالاطعام الواجب عن مورثه صح.
ولو تبرع عنه بالعتق لم يصح.
ولو أعتق الأجنبي عن الموروث لم يصح ولو أطعم عنه فوجهان.
وقال في الفروع ويكفر العبد بالاطعام بإذنه.
وقيل ولو لم يملك وفيه بعتق روايتان.
اختار أبو بكر ومال إليه المصنف وغيره جواز تكفيره بالعتق.
قال في الفروع فان جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان انتهى.
وأطلقهما في المغنى والشرح والقواعد الأصولية.
قلت الصواب الجواز والأجزاء.