وقيل روايتان.
وبالجملة فيه قولان أو ثلاثة.
أحدها وهو المعروف عن القاضي في التعليق وفي غيره واختيار عامة أصحابه الشريف وأبى الخطاب في خلافيهما يؤخذ بعموم اللفظ وهو مقتضى نص الامام احمد رحمه الله وذكره.
والقول الثاني وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي محمد وحكى عن القاضي في موضع يحمل اللفظ العام على السبب ويكون ذلك السبب مبنيا على ان العام أريد به خاص.
والقول الثالث لا يقتضي التخصيص فيما إذا حلف لا يدخل البلد لظلم راه فيه ويقتضي التخصيص فيما إذا دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى أو حلف لا يخرج عبده ولا زوجته الا باذنه والحال يقتضى ما داما كذلك.
وقد أشار القاضي إلى هذا التعليق انتهى كلام الزركشي.
وقال في القاعدة الرابعة والعشرين بعد المائة وتبعه في القواعد الأصولية هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضى له أم يقضى بعموم اللفظ فيه وجهان.
أحدهما العبرة بعموم اللفظ.
اختاره القاضي في الخلاف والآمدي وأبو الفتح الحلواني وأبو الخطاب وغيرهم.
وأخذوه من نص الامام احمد رحمه الله في رواية علي بن سعيد فيمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم.
قال الامام احمد رحمه الله النذر يوفي به.
والوجه الثاني العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ.