والوجه الثاني لا تنحل يمينه.
قال في الفروع ونصه يحنث.
قال القاضي قياس المذهب لا تنحل يمينه.
وتقدم كلام الزركشي وصاحب القواعد لان هذه المسائل من جملة القاعدة.
وقال في الترغيب ان كان السبب أو القرائن تقتضي حالة الولاية اختص بها وان كانت تقتضي الرفع إليه بعينه مثل ان يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي مثلا وقصد اعلامه بذلك لأجل قرابته تناول اليمين حال الولاية والعزل وإلا فوجهان.
فعلى الوجه الأول لو رأى المنكر في ولايته فأمكنه رفعه فلم يرفعه إليه حتى عزل لم يبر برفعه إليه في حال عزله.
وهل يحنث بعزله فيه وجهان.
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع.
أحدهما يحنث بعزله.
قلت وهو أولى.
والوجه الثاني لا يحنث بعزله.
وان مات قبل امكان رفعه إليه حنث أيضا على الصحيح.
قدمه في المغنى والشرح.
وقيل لا يحنث.
وهو احتمال في المغنى والشرح.
قلت وهو أولى.
وأطلقهما في الفروع.