بالتكفير منه لزمه ذلك وان لم يكن في ملكه بل أراد السيد ان يملكه ليكفر لم يلزمه كالحر المعسر إذا بذل له مال.
قال وعلى هذا يتنزل ما ذكرة صاحب المغنى من لزوم التكفير بالمال في الحج ونفى اللزوم في الظهار.
الطريقة الثانية في تكفيره بالمال باذن السيد روايتان مطلقتان سواء قلنا يملك أو لا يملك.
حكاها القاضي في المجرد عن شيخه بن حامد وغيرة من الأصحاب.
وهي طريقه أبي بكر.
فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك ان تملكه ضعيف لا يحتمل المواساة.
ووجه تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملكه له مأخذان.
أحدهما ان تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد واباحه والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عنه كما نقول في رواية في كفارة المجامع في رمضان إذا عجز عنها وقلنا لا يسقط تكفير غيرة عنه الا باذنه جاز ان يدفعها إليه وكذلك في سائر الكفارات على احدى الروايتين ولو كانت قد دخلت في ملكه لم يجز ان يأخذها هو لأنه لا يكون حينئذ اخراجا للكفارة.
والمأخذ الثاني ان العبد ثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه وان لم يثبت له الملك المطلق التام فيجوز ان يثبت له في المال المكفر به ملك يبيح له التكفير بالمال دون بيعه وهبته كما أثبتنا له في الأمة ملكا قاصرا أبيح له به التسري بها دون بيعها وهبتها.
وهذا اختيار الشيخ تقى الدين رحمه الله.