وفيه وجه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها.
وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه.
وصرح به القاضي في بعض تعاليقه وقال لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة بالخط وإن لم ينوه.
نقله في القاعدة الرابعة بعد المائة.
وإن نواها وجهلها فلا شيء عليه على الصحيح من المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
وقيل ينعقد بما فيها إذا نواها جاهلا لها.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
فوائد الأولى قال في المستوعب وقد توقف شيوخنا القدماء عن الجواب في هذه المسألة.
فقال ابن بطة كنت عند الخرقي وسأله رجل عمن قال أيمان البيعة تلزمني فقال لست أفتي فيها بشيء ولا رأيت أحدا من شيوخنا أفتى في هذه اليمين وكان أبي يعني الحسين الخرقي يهاب الكلام فيها.
ثم قال أبو القاسم إلا أن يلتزم الحالف بها بجميع ما فيها من الأيمان.
فقال له السائل عرفها أو لم يعرفها قال نعم عرفها أو لم يعرفها انتهى.
وقال القاضي إذا قال أيمان البيعة تلزمني إن لم يلزمه في الأيمان المترتبة المذكورة كان لاغيا ولا شيء عليه وإن نوى بذلك الأيمان انعقدت.
الثانية لو قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت ذلك وفعله لزمته يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر إذا نوى ذلك على الصحيح من المذهب.