ويلزمه حكم اليمين بالله تعالى أيضا على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع.
قال المجد وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه.
والفرق بين اليمين بالله وغيرها ذكره في القاعدة الرابعة بعد المائة.
وألزم القاضي في الخلاف الحالف بكل ذلك ولو لم ينوه.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وهو ظاهر ما جزم به في تذكرة بن عبدوس.
وصححه في النظم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقيل لا تشمل اليمين بالله تعالى وإن نوى.
قال المجد ذكر القاضي اليمين بالله تعالى والنذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما.
فأما على قولنا بالتداخل فيجزئه لهما كفارة يمين.
ذكره عنه في القواعد.
الثالثة لو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر يميني مع يمينك.
أو أنا على مثل يمينك يريد التزام مثل يمينه لزمه ذلك إلا في اليمين بالله تعالى فإنه على وجهين.
وأطلقهما في المحرر والفروع.
أحدهما لا يلزمه حكمها.
قاله القاضي واقتصر عليه في الفروع.
وجزم به في الكافي.