وقال عند الأئمة الأربعة.
وقال ويشترط الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه.
وعنه لا يحنث إذا قال ان شاء الله مع فصل يسير ولم يتكلم.
وجزم به في عيون المسائل.
وهو ظاهر كلام الخرقي.
وعنه لا يحنث إذا استثنى في المجلس.
وهو في الارشاد عند بعض أصحابنا.
قال في المبهج ولو تكلم.
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ومن حلف قائلا ان شاء الله قصدا فخالف لم يحنث وان قالها في المجلس فروايتان.
وقال في الرعاية الكبرى ومن حلف بيمين وقال معها ان شاء الله مع قصده له في الأصح ولم يفصل بينهما بكلام اخر أو سكوت يمكنه الكلام فيه فخالف لم يحنث وان قالها في المجلس فروايتان.
وعنه يقبل الحاقه بها قبل طول الفصل انتهى.
فائدتان إحداهما قال في الفروع وكلام الأصحاب يقتضي ان رده إلى يمينه لم ينفعه لوقوعها وتبين مشيئة الله.
واحتج به الموقع في أنت طالق ان شاء الله.
قال أبو يعلى الصغير في اليمين بالله ومشيئة الله تحقيق مذهبنا انه يقف على ايجاد فعل أو تركه فالمشيئة متعلقة على الفعل فإذا وجد تبينا انه شاءه والا فلا وفي الطلاق المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع.
الثانية يعتبر نطقه بالاستثناء الا من خائف نص عليه الامام احمد رحمه الله.