وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختارها الخرقي.
قاله المصنف في هذا الكتاب هنا.
وأخذها من قوله والعدل من لم تظهر منه ريبة.
وكذا قال القاضي وغيره.
قال الزركشي وليس بالبين لما تقدم له من أنه إذا شهد عنده من لا يعرف حاله سأل عنه.
فدل على أن كلامه هنا فيمن عرف حاله انتهى.
واختار هذه الرواية أبو بكر وصاحب الروضة.
قاله في الفروع.
فعليها إن جهل إسلامه رجع إلى قوله.
وفي جهل حريته حيث اعتبرناها وجهان.
أحدهما لا يرجع إليه.
وهو المذهب صححه في تصحيح المحرر.
وقال جزم به في المغني والشرح.
وأورده في النظم مذهبا.
والثاني يرجع إليه.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والفروع وتجريد العناية.
وإن جهل عدالته لم يسأل عنه إلا أن يجرحه الخصم.
وقال في الانتصار يقبل من الغريب قوله أنا حر عدل للحاجة كما قبلنا قول المرأة إنها ليست مزوجة ولا معتدة.
فائدة جليلة.
وهي أن المسلم هل الأصل فيه العدالة أو الفسق.