وقال في الترغيب لا يجوز الجرح بالتسامع نعم لو زكى جاز التوقف بتسامع الفسق.
فائدتان إحداهما قال في المحرر الجرح المبين أن يذكر ما يقدح في العدالة عن رؤية أو استفاضة.
والمطلق أن يقول هو فاسق أو ليس بعدل.
قال الزركشي هذا هو المشهور.
وقال القاضي في خلافه هذا هو المبين والمطلق أن يقول الله أعلم ونحوه.
الثانية يعرض الجارح بالزنى فإن صرح ولم يأت بتمام أربعة شهود حد خلافا للشافعي رحمة الله تعالى.
تنبيه قوله وإن جهل حاله طالب المدعي بتزكيته.
بناء على اعتبار العدالة ظاهرا وباطنا وهو المذهب كما تقدم.
فائدة التزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وإن سكت عنها الخصم هذا الصحيح من المذهب.
وقيل بل هي حق للخصم فلو أقر بها حكم عليه بدونها.
وعلى الأول لا بد منها.
ويأتي بأعم من هذا قريبا.
قوله (ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل رضى).
قوله (يشهدان أنه عدل رضى).
يشترط في قبول المزكيين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوهما على الصحيح من المذهب.