قطع به في الرعاية الكبرى.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يقبلان مع جهل الحاكم خبرتهما الباطنة.
وقال في الرعاية وغيرها ولا يتهم بعصبية أو غيرها.
قوله (يشهدان أنه عدل رضى).
وكذا لو شهدا أنه عدل مقبول الشهادة بلا نزاع.
ويكفي قولهما عدل على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع.
قال الزركشي ظاهر كلام أبي محمد الجوزي وظاهر كلام أبي البركات المنع.
وقال في الترغيب هل يكفي قولهما عدل فيه وجهان.
وأطلقهما في الرعاية.
فوائد الأولى لا يكفي قولهما لا نعلم إلا خيرا.
الثانية قال جماعة من الأصحاب لا يلزم المزكي الحضور للتزكية.
وجزم به في الرعاية وغيره.
وقال في الفروع ويتوجه وجه.
الثالثة لا تجوز التزكية إلا لمن له خبرة باطنة.
قطع به الأصحاب.
وزاد في الترغيب ومعرفة الجرح والتعديل.
الرابعة هل تعديل المشهود عليه وحدة تعديل في حقه وتصديق الشهود عليه تعديل وهل تصح التزكية في واقعة واحده فيه وجهان.