فلا يكفي مطلق الجرح وهذا المذهب.
قاله في الفروع والزركشي وغيرهما.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر وغيره.
وقيل يقبل الجرح من غير تبيين سببه.
وعنه يكفى أن يشهد أنه فاسق وليس بعدل.
كالتعديل في أصح الوجهين فيه.
وقيل إن اتحد مذهب الجارح والحاكم أو عرف الجارح أسباب الجرح قبل إجماله وإلا فلا.
قال الزركشي وهو حسن.
وقيل يكفي قوله والله أعلم به ونحوه.
ذكرهما في الرعاية.
تنبيه قوله أو يستفيض عنه.
اعلم أن له أن يشهد بجرحه بما يقدح في العدالة بالاستفاضة عنه ذلك.
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل ليس له ذلك كالتزكية في أصح الوجهين فيها.
وفي التزكية وجه اختاره الشيخ تقي الدين رحمة الله وقال المسلمون يشهدون في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري رضي الله تعالى عنهما بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة.
وقال لا نعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس.