وقال في الرعاية الكبرى تسمع الدعوى بدين مؤجل لإثباته إذا خاف سفر الشهود أو المديون مدة بغير أجل.
الثانية يشترط في الدعوى انفكاكها عما يكذبها.
فلو ادعى عليه أنه قتل أباه منفردا ثم ادعى على آخر المشاركة فيه لم تسمع الثانية ولو أقر الثاني إلا أن يقول غلطت أو كذبت في الأولى فالأظهر تقبل.
قاله في الترغيب.
وقدمه في الفروع لإمكانه والحق لا يعدوهما.
وقال في الرعاية من أقر لزيد بشيء ثم ادعاه وذكر تلقيه منه سمع وإلا فلا.
وإن أخذ منه بينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه يحتمل وجهين.
الثالثة لو قال كان بيدك أو لك أمس وهو ملكي الآن لزمه سبب زوال يده على أصح الوجهين.
والوجه الثاني لا يلزمه.
وقيل يلزمه في الثانية دون الأولى.
قال في الفروع فيتوجه على الوجهين.
ولو أقام المقر بينة أنه له ولم يبين سببا هل تقبل.
وتقدم الكفاية بشهرته عند الخصمين أو الحاكم قريبا.
الرابعة لو أحضر ورقة فيها دعوى محررة وقال أدعى بما فيها مع حضور خصمه لم تسمع قاله في الرعاية.
وقال في الفروع لا يكفي قوله عن دعوى في ورقة أدعى بما فيها.
الخامسة تسمع دعوى استيلاد وكتابه وتدبير على الصحيح من المذهب.