وأطلقهن في الفروع.
قطع في المغني والشرح بأن الأب والوصي والإمام والأمين لا يحلفون.
وقال في الحاوي الصغير وكل مال لا ترد فيه اليمين يقضي فيه بالنكول كالإمام إذا ادعى لبيت المال أو وكيل الفقراء ونحو ذلك انتهى.
وقاله في الرعاية الصغرى.
وقال وكذا الأب ووصية وأمين الحاكم إذا ادعوا حقا لصغير أو مجنون وناظر الوقف وقيم المسجد.
وقال في الكبرى قضى بالنكول في الأصح.
وقيل على الأصح.
وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف.
وقيل بل يحلف المدعي منهم ويأخذ ما ادعاه.
وقيل إن كان قد باشر ما ادعاه حلف عليه وإلا فلا.
قلت لا يحلف إمام ولا حاكم انتهى.
وقطع المصنف أنه يحلف إذا عقل وبلغ.
ويكتب الحاكم محضرا بنكوله.
فإن قلنا يحلف حلف لنفيه إن ادعى عليه وجوب تسليمه من موليه.
فإن أبى حلف المدعى وأخذه إن جعل النكول مع يمين المدعي كبينة لا كإقرار خصمه على ما تقدم.
وقال في الترغيب لا خلاف بيننا أن ما لا يمكن ردها يقضي بنكوله بأن يكون صاحب الدعوى غير معين كالفقراء أو يكون الإمام بأن يدعي لبيت المال دينا ونحو ذلك.
وقال في الرعاية في صورة الحاكم يحبس حتى يقر ويحلف.
وقيل يحكم عليه.